المادة 5
مادة 5: من اقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة او اية- جناية اخرى ضد الدولة, على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفرجة او الملتهبة,- والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها,- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 132/2020
- تمييز جزائي 46/2020
- تمييز جزائي 305/2019
- تمييز جزائي 304/2019
- تمييز جزائي 294/2019
- تمييز جزائي 292/2019
- تمييز جزائي 285/2019
- تمييز جزائي 275/2019
- تمييز جزائي 293/2019
- تمييز جزائي 185/2019
- تمييز جزائي 38/2019
- تمييز جزائي 326/2018
- تمييز جزائي 86/2018
- تمييز جزائي 278/2017
- تمييز جزائي 242/2017
- تمييز جزائي 154/2017
- تمييز جزائي 106/2017
- تمييز جزائي 101/2017
- تمييز جزائي 76/2017
- تمييز جزائي 336/2016
- تمييز جزائي 6/2016
- المجلس العدلي 42/2014
- المجلس العدلي 25/2014
- المجلس العدلي 16/2014
- المجلس العدلي 2/2014