النص الكامل

قانون تاريخ 11/01/1958 نافذ

المادة 5

المادة 5

مادة 5: من اقدم بقصد اقتراف او تسهيل احدى الجنايات المذكورة في المواد السابقة او اية- جناية اخرى ضد الدولة, على صنع او اقتناء او حيازة المواد المتفرجة او الملتهبة,- والمنتجات السامة او المحرقة او الاجزاء التي تستعمل في تركيبها او صنعها,- يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة.

المادة 5 من قانون تاريخ 11/01/1958 https://lebaneselegislation.com/ar/law/181450/article/5/