الأحكام

19/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 237 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
237/2014
التاريخ
19/05/2014
الرئيس
منير عبدالله
الأعضاء
حويك، العبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبرأ المتهم من الجناية المنصوص عنها في المادة 509/201 عقوبات لعدم ثبوت مقاصده من مرافقة قاصر الى مدخل البناية ويشكل فعله ملامسة منفية للحياء فيدان بالجنحة المنصوص عنها في المادة 519 عقوبات.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها