Criminal Court 19/05/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 237 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 237/2014
- Date
- 19/05/2014
- President
- منير عبدالله
- Members
- حويك، العبدالله
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من الجناية المنصوص عنها في المادة 509/201 عقوبات لعدم ثبوت مقاصده من مرافقة قاصر الى مدخل البناية ويشكل فعله ملامسة منفية للحياء فيدان بالجنحة المنصوص عنها في المادة 519 عقوبات.
Cited