الأحكام

07/02/2017

شورى حكم رقم : 301 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
301/2017
التاريخ
07/02/2017
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
الراسي، غزال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان تسجيل اشارة مخالفة بناء على صحيفة البناء يستوجب، وفقا للمادة 23 من قانون البناء، تعيين موقع المخالفة وماهيتها وتاريخ حصولها في محضر الضبط، ويعتبر شرطا جوهريا لاتخاذ القرار بوضع اشارتها.

وبما انه تبين بان محضر المخالفة الموضوع من الادارة يخلو من اي شرح او توضيح للمخالفات المزعومة، وهو غامض وناقص ويفتقد الشروط الجوهرية والاساسية التي يمكن ان تبرر وضع اشارة مخالفة بناء، لذا يقتضي ابطال القرار الصادر عن مكتب التنظيم المدني موضوع المخالفة لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها