Rulings

State Council 07/02/2017

شورى حكم رقم : 301 /2017

Court
شورى
Number
301/2017
Date
07/02/2017
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

ان تسجيل اشارة مخالفة بناء على صحيفة البناء يستوجب، وفقا للمادة 23 من قانون البناء، تعيين موقع المخالفة وماهيتها وتاريخ حصولها في محضر الضبط، ويعتبر شرطا جوهريا لاتخاذ القرار بوضع اشارتها.

وبما انه تبين بان محضر المخالفة الموضوع من الادارة يخلو من اي شرح او توضيح للمخالفات المزعومة، وهو غامض وناقص ويفتقد الشروط الجوهرية والاساسية التي يمكن ان تبرر وضع اشارة مخالفة بناء، لذا يقتضي ابطال القرار الصادر عن مكتب التنظيم المدني موضوع المخالفة لعدم استناده الى اساس قانوني صحيح.

Cited

Texts it relies on