الأحكام

08/05/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 219 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
219/2014
التاريخ
08/05/2014
الرئيس
مارون ابو جودة
الأعضاء
الحاج، بريدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبرأ المتهم من جرم تزوير رخصة سير سيارة زوجية واستعمال المزور سندا للمواد 459 و459/454 عقوبات لانه ثبت انه اوكل شخصا اخر لتسجيلها وقد دفع الثمن الكامل للسيارة فلا تكون هناك مصلحة بالتزوير طالما ان السيارة ادخلت بصورة مشروعة كما لم يثبت علم المتهم بان الرخصة مزورة لدى استعماله لها ويعود للمحكمة حق التقدير.

يدان المتهم بجنحة الاحتيال لاقدامه على بيع سيارة زوجية لاخيه بنصف ثمنها وذلك سندا للمادة 655 عقوبات الا انه يعفي العقوبة سندا للمادة 674 عقوبات لان فعله حصل بحق زوجته غير المعترف عنها قانونا ويلزم بدفع الحصة الارثية لوالدة زوجته المتوفاة من ثمن السيارة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها