31/01/2017
شورى حكم رقم : 285 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 285/2017
- التاريخ
- 31/01/2017
- الرئيس
- نزار الامين
- الأعضاء
- غزال، منصور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان المعترض اعتراض الغير لا يتمتع بالصفة والمصلحة اللازمتين للادلاء بالدفع المتعلق بحماية حقوق الدفاع للاشخاص الماثلين في المحاكمة من دون غيرهم.
ان قرار التنظيم المدني، باعتباره سقوط الحق في زيادة عامل الاستثمار بانقضاء المهلة، هو من القرارات الادارية النافذة وهو قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة.
ويتبين من تقرير الخبير المكلف من قبل مجلس شورى الدولة بان المقرر ادخالها تستوفي جميع الشروط اللازمة للاستفادة من زيادة عامل الاستثمار العام، والواردة في المادة 3 من القانون رقم 6/80، لذا فان القرار الصادر عن التنظيم المدني المطعون فيه يكون واقعا في غير موقعه الصحيح ومستوجبا الابطال.
مُستشهد به