Rulings

State Council 31/01/2017

شورى حكم رقم : 285 /2017

Court
شورى
Number
285/2017
Date
31/01/2017
President
نزار الامين
Members
غزال، منصور
Source
Lebanese University

ان المعترض اعتراض الغير لا يتمتع بالصفة والمصلحة اللازمتين للادلاء بالدفع المتعلق بحماية حقوق الدفاع للاشخاص الماثلين في المحاكمة من دون غيرهم.

ان قرار التنظيم المدني، باعتباره سقوط الحق في زيادة عامل الاستثمار بانقضاء المهلة، هو من القرارات الادارية النافذة وهو قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة.

ويتبين من تقرير الخبير المكلف من قبل مجلس شورى الدولة بان المقرر ادخالها تستوفي جميع الشروط اللازمة للاستفادة من زيادة عامل الاستثمار العام، والواردة في المادة 3 من القانون رقم 6/80، لذا فان القرار الصادر عن التنظيم المدني المطعون فيه يكون واقعا في غير موقعه الصحيح ومستوجبا الابطال.

Cited

Texts it relies on