11/04/2017
شورى حكم رقم : 486 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 486/2017
- التاريخ
- 11/04/2017
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان قرار الادارة الضريبية باعتبار فوائد ثمن السيارات المشتراة بالتقسيط جزءا من قيمة الاصل، ينسجم مع المبادىء المحاسبية المنصوص عليها قانونا في المرسوم رقم 4665/81 ووفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 30 من قانون ضريبة الدخل. وان قرار لجنة الاعتراضات القاضي باعادة الفوائد الى حساب الاعباء الخارجية يقع في غير محله القانوني ويستوجب الفسخ.