الأحكام

11/04/2017

شورى حكم رقم : 486 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
486/2017
التاريخ
11/04/2017
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قرار الادارة الضريبية باعتبار فوائد ثمن السيارات المشتراة بالتقسيط جزءا من قيمة الاصل، ينسجم مع المبادىء المحاسبية المنصوص عليها قانونا في المرسوم رقم 4665/81 ووفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 30 من قانون ضريبة الدخل. وان قرار لجنة الاعتراضات القاضي باعادة الفوائد الى حساب الاعباء الخارجية يقع في غير محله القانوني ويستوجب الفسخ.