Rulings

State Council 11/04/2017

شورى حكم رقم : 486 /2017

Court
شورى
Number
486/2017
Date
11/04/2017
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

ان قرار الادارة الضريبية باعتبار فوائد ثمن السيارات المشتراة بالتقسيط جزءا من قيمة الاصل، ينسجم مع المبادىء المحاسبية المنصوص عليها قانونا في المرسوم رقم 4665/81 ووفقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 30 من قانون ضريبة الدخل. وان قرار لجنة الاعتراضات القاضي باعادة الفوائد الى حساب الاعباء الخارجية يقع في غير محله القانوني ويستوجب الفسخ.