الأحكام

28/03/2017

شورى حكم رقم : 453 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
453/2017
التاريخ
28/03/2017
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الادارة الضريبية لم تثبت صورية او عدم صحة عقود التفرغ عن حصة في الشركة المكلفة بالضريبة، للقول بامكانية ادخال تعديلات على التصريح الضريبي عن عملية التفرغ، واجراء تكاليف اضافية وفرض غرامة مالية.

كما ان اعتماد الادارة الضريبية ومن ثم لجنة الاعتراضات على متوسط الاسعار الرائجة كما حددتها دائرة الانتقال التابعة للعقارات موضوع التكليف، جاء بتاريخ درس الملف عام 2012، في حين ان عملية التفرغ موضوع التكليف حصلت في العام 2008، وهذا ما يخالف قاعدة ترتب الضريبة بتاريخ الحدث المنشىء لها. لذا يقتضي فسخ القرار المستأنف والحكم بصحة التصريح عن الدخل المقدم من المستأنف عن تفرغه عن حصص في الشركة التعاونية ش.م.م.، واحتساب ضريبة الباب الثالث على رؤوس الاموال المنقولة على هذا الاساس.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها