Rulings

State Council 28/03/2017

شورى حكم رقم : 453 /2017

Court
شورى
Number
453/2017
Date
28/03/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ايوب
Source
Lebanese University

ان الادارة الضريبية لم تثبت صورية او عدم صحة عقود التفرغ عن حصة في الشركة المكلفة بالضريبة، للقول بامكانية ادخال تعديلات على التصريح الضريبي عن عملية التفرغ، واجراء تكاليف اضافية وفرض غرامة مالية.

كما ان اعتماد الادارة الضريبية ومن ثم لجنة الاعتراضات على متوسط الاسعار الرائجة كما حددتها دائرة الانتقال التابعة للعقارات موضوع التكليف، جاء بتاريخ درس الملف عام 2012، في حين ان عملية التفرغ موضوع التكليف حصلت في العام 2008، وهذا ما يخالف قاعدة ترتب الضريبة بتاريخ الحدث المنشىء لها. لذا يقتضي فسخ القرار المستأنف والحكم بصحة التصريح عن الدخل المقدم من المستأنف عن تفرغه عن حصص في الشركة التعاونية ش.م.م.، واحتساب ضريبة الباب الثالث على رؤوس الاموال المنقولة على هذا الاساس.

Cited

Texts it relies on