الأحكام

08/02/2017

شورى حكم رقم : 317 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
317/2017
التاريخ
08/02/2017
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
رزق، غزال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان النظر في تنفيذ اعمال حفريات او انشاءات خلافا لمضمون التصريح او الترخيص بالبناء المعطى من قبل المراجع الادارية المختصة، وكذلك القيام باعمال حفريات او انشاءات من دون قرار اداري يجيزها سواء كان تصريحا او ترخيصا، انما يستوجب توجيه طلب في شأنه الى الادارة المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وعند امتناعها تعود لصاحب العلاقة مراجعة القضاء حسب الاصول.

وبما انه لم يتبين ان التصريح المطعون فيه مشوب بحد ذاته باي عيب او مخالفة تستدعي ابطاله، لذا ترد المراجعة في الاساس.