Rulings

State Council 08/02/2017

شورى حكم رقم : 317 /2017

Court
شورى
Number
317/2017
Date
08/02/2017
President
نزار الامين
Members
رزق، غزال
Source
Lebanese University

ان النظر في تنفيذ اعمال حفريات او انشاءات خلافا لمضمون التصريح او الترخيص بالبناء المعطى من قبل المراجع الادارية المختصة، وكذلك القيام باعمال حفريات او انشاءات من دون قرار اداري يجيزها سواء كان تصريحا او ترخيصا، انما يستوجب توجيه طلب في شأنه الى الادارة المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وعند امتناعها تعود لصاحب العلاقة مراجعة القضاء حسب الاصول.

وبما انه لم يتبين ان التصريح المطعون فيه مشوب بحد ذاته باي عيب او مخالفة تستدعي ابطاله، لذا ترد المراجعة في الاساس.