State Council 08/02/2017
شورى حكم رقم : 317 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 317/2017
- Date
- 08/02/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- رزق، غزال
- Source
- Lebanese University
ان النظر في تنفيذ اعمال حفريات او انشاءات خلافا لمضمون التصريح او الترخيص بالبناء المعطى من قبل المراجع الادارية المختصة، وكذلك القيام باعمال حفريات او انشاءات من دون قرار اداري يجيزها سواء كان تصريحا او ترخيصا، انما يستوجب توجيه طلب في شأنه الى الادارة المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة، وعند امتناعها تعود لصاحب العلاقة مراجعة القضاء حسب الاصول.
وبما انه لم يتبين ان التصريح المطعون فيه مشوب بحد ذاته باي عيب او مخالفة تستدعي ابطاله، لذا ترد المراجعة في الاساس.