الأحكام

20/02/2017

شورى حكم رقم : 347 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
347/2017
التاريخ
20/02/2017
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، ابي عبدالله
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اعتراضات الدولة على صحة انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية يجب ان تقدم خلال مهلة شهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات المطعون فيها وفقا للمادة 111 من نظام مجلس شورى الدولة، وليس خلال مهلة خمسة عشر يوما. وبما ان الدولة المستدعية تبلغت القرار القضائي وتقدمت بالمراجعة ضمن مهلة الطعن القانونية المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فان طلب اعادة المحاكمة مقبول شكلا.

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توافر سبب من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. ويعود للقاضي الاداري اعطاء الوصف القانوني للوقائع. ولا يوجد تشويه للوقائع وان المخالفات ثابتة في العملية الانتخابية لجهة مخالفة ارتكاب رئيس قلم الاقتراع مخالفات قانونية، وان الهيئة الحاكمة التي صدر عنها بالاجماع القرار القضائي المطعون فيه لم تخطىء في اختيارها عدم اللجوء الى اعادة فرز الاصوات، الامر الذي يقتضي معه رد كل ما تدلي به الدولة في هذا السياق، وبالتالي رد المراجعة الحاضرة في الاساس لعدم توافر اي سبب من اسباب اعادة المحاكمة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها