Rulings

State Council 20/02/2017

شورى حكم رقم : 347 /2017

Court
شورى
Number
347/2017
Date
20/02/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، ابي عبدالله
Source
Lebanese University

ان اعتراضات الدولة على صحة انتخابات المجالس الادارية كالمجالس البلدية يجب ان تقدم خلال مهلة شهر من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات المطعون فيها وفقا للمادة 111 من نظام مجلس شورى الدولة، وليس خلال مهلة خمسة عشر يوما. وبما ان الدولة المستدعية تبلغت القرار القضائي وتقدمت بالمراجعة ضمن مهلة الطعن القانونية المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فان طلب اعادة المحاكمة مقبول شكلا.

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة في الاساس لعدم توافر سبب من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. ويعود للقاضي الاداري اعطاء الوصف القانوني للوقائع. ولا يوجد تشويه للوقائع وان المخالفات ثابتة في العملية الانتخابية لجهة مخالفة ارتكاب رئيس قلم الاقتراع مخالفات قانونية، وان الهيئة الحاكمة التي صدر عنها بالاجماع القرار القضائي المطعون فيه لم تخطىء في اختيارها عدم اللجوء الى اعادة فرز الاصوات، الامر الذي يقتضي معه رد كل ما تدلي به الدولة في هذا السياق، وبالتالي رد المراجعة الحاضرة في الاساس لعدم توافر اي سبب من اسباب اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on