الأحكام

08/02/2017

شورى حكم رقم : 322 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
322/2017
التاريخ
08/02/2017
الرئيس
نزار الامين
الأعضاء
الراسي، غزال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ابطل مجلس شورى الدولة قرار رفض الترخيص بالبناء لانه بعد انقضاء مدة السنوات الثلاث على صدور قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، لا يمكن تطبيق احكام القرار على عقار المستدعي، وتصبح البلدية المختصة والاجهزة الادارية المعنية ملزمة بتطبيق المرسوم النافذ السابق لقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني. لذا يقتضي اعلان حق الجهة المستدعية برخصة البناء وفقا لنظام المنطقة A1 بدلا من M1.