Rulings

State Council 08/02/2017

شورى حكم رقم : 322 /2017

Court
شورى
Number
322/2017
Date
08/02/2017
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

ابطل مجلس شورى الدولة قرار رفض الترخيص بالبناء لانه بعد انقضاء مدة السنوات الثلاث على صدور قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، لا يمكن تطبيق احكام القرار على عقار المستدعي، وتصبح البلدية المختصة والاجهزة الادارية المعنية ملزمة بتطبيق المرسوم النافذ السابق لقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني. لذا يقتضي اعلان حق الجهة المستدعية برخصة البناء وفقا لنظام المنطقة A1 بدلا من M1.