State Council 08/02/2017
شورى حكم رقم : 322 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 322/2017
- Date
- 08/02/2017
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، غزال
- Source
- Lebanese University
ابطل مجلس شورى الدولة قرار رفض الترخيص بالبناء لانه بعد انقضاء مدة السنوات الثلاث على صدور قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني، لا يمكن تطبيق احكام القرار على عقار المستدعي، وتصبح البلدية المختصة والاجهزة الادارية المعنية ملزمة بتطبيق المرسوم النافذ السابق لقرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني. لذا يقتضي اعلان حق الجهة المستدعية برخصة البناء وفقا لنظام المنطقة A1 بدلا من M1.