الأحكام

10/07/2017

شورى حكم رقم : 768 /2017

المحكمة
شورى
الرقم
768/2017
التاريخ
10/07/2017
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
بيضون، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق للادارة في السلك الخارجي ترفيع الموظف من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وللادارة حق التقدير وذلك استنادا الى احكام المادة 13 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1306/71.

ولكن السلطة الاستنسابية او التقديرية التي تتمتع بها الادارة ليست حقا ذاتيا تمارسه الادارة بصورة تعسفية بل يجب ان تمارسها تحقيقا للمصلحة العامة.

وبما ان الادارة لم تلتزم بتراتبية الناجحين في الدورة التي ينتمي اليها المستدعي وخالفت قاعدة الاقدمية وحرمت المستدعي من الترفيع من دون مبرر فيكون قرارها مشوبا بتجاوز حد السلطة ويقتضي ابطاله جزئيا لهذه الجهة واعلان حق المستدعي في الترفيع الى الفئة الثانية في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها