Rulings

State Council 10/07/2017

شورى حكم رقم : 768 /2017

Court
شورى
Number
768/2017
Date
10/07/2017
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ابو زين
Source
Lebanese University

يحق للادارة في السلك الخارجي ترفيع الموظف من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية وللادارة حق التقدير وذلك استنادا الى احكام المادة 13 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1306/71.

ولكن السلطة الاستنسابية او التقديرية التي تتمتع بها الادارة ليست حقا ذاتيا تمارسه الادارة بصورة تعسفية بل يجب ان تمارسها تحقيقا للمصلحة العامة.

وبما ان الادارة لم تلتزم بتراتبية الناجحين في الدورة التي ينتمي اليها المستدعي وخالفت قاعدة الاقدمية وحرمت المستدعي من الترفيع من دون مبرر فيكون قرارها مشوبا بتجاوز حد السلطة ويقتضي ابطاله جزئيا لهذه الجهة واعلان حق المستدعي في الترفيع الى الفئة الثانية في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين.

Cited

Texts it relies on