03/07/2017
شورى حكم رقم : 737 /2017
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 737/2017
- التاريخ
- 03/07/2017
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- بيضون، ارزوني، كنج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يستحق الموظف تعويض الانتقال الى الخارج بسبب تكليفه بمهام دبلوماسية وان التعويض المطالب به، وجميع التعويضات، تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، وبالتالي لم يعد لوزير المالية صلاحية اتخاذها وتحديد هذا التعويض بعد صدور القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
وبما انه لم يصدر مرسوم عملا باحكام المادتين 2 و3 من القانون رقم 717/98 فانه لاا يمكن لوزير المالية تحديد هذا التعويض وترد المراجعة في الاساس.