State Council 03/07/2017
شورى حكم رقم : 737 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 737/2017
- Date
- 03/07/2017
- President
- يوسف نصر
- Members
- بيضون، ارزوني، كنج
- Source
- Lebanese University
يستحق الموظف تعويض الانتقال الى الخارج بسبب تكليفه بمهام دبلوماسية وان التعويض المطالب به، وجميع التعويضات، تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، وبالتالي لم يعد لوزير المالية صلاحية اتخاذها وتحديد هذا التعويض بعد صدور القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.
وبما انه لم يصدر مرسوم عملا باحكام المادتين 2 و3 من القانون رقم 717/98 فانه لاا يمكن لوزير المالية تحديد هذا التعويض وترد المراجعة في الاساس.