Rulings

State Council 03/07/2017

شورى حكم رقم : 737 /2017

Court
شورى
Number
737/2017
Date
03/07/2017
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ارزوني، كنج
Source
Lebanese University

يستحق الموظف تعويض الانتقال الى الخارج بسبب تكليفه بمهام دبلوماسية وان التعويض المطالب به، وجميع التعويضات، تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، وبالتالي لم يعد لوزير المالية صلاحية اتخاذها وتحديد هذا التعويض بعد صدور القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998.

وبما انه لم يصدر مرسوم عملا باحكام المادتين 2 و3 من القانون رقم 717/98 فانه لاا يمكن لوزير المالية تحديد هذا التعويض وترد المراجعة في الاساس.