الأحكام

18/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2017

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
3/2017
التاريخ
18/01/2017
الرئيس
نسيب ايليا
الأعضاء
ياسين، جبران
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف الذي قضى برد الدفع بمرور الزمن على المطالبة بتسديد ثمن البضاعة المباعة، مخالفة بذلك احكام المادتين 351 موجبات وعقود و262 تجارة، بحيث ان المطالبة والانذار بالدفع قد حصلا بعد مرور اكثر من سنتين على استحقاق المبالغ المطالب بها، ولا يتعارض تطبيق قانون الموجبات والعقود مع قانون التجارة في مادته 262 التي اعتبرت ان مدة مرور الزمن في الدعاوى التجارية هي (10) سنوات ان لم يعين اجلا اقصر، سواء تم ذلك في قانون التجارة او في قانون آخر، فقانون الموجبات والعقود قد نص على آجال اقصر من مدة مرور الزمن العادي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها