Civil Court of Appeal 18/01/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 3/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- نسيب ايليا
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف الذي قضى برد الدفع بمرور الزمن على المطالبة بتسديد ثمن البضاعة المباعة، مخالفة بذلك احكام المادتين 351 موجبات وعقود و262 تجارة، بحيث ان المطالبة والانذار بالدفع قد حصلا بعد مرور اكثر من سنتين على استحقاق المبالغ المطالب بها، ولا يتعارض تطبيق قانون الموجبات والعقود مع قانون التجارة في مادته 262 التي اعتبرت ان مدة مرور الزمن في الدعاوى التجارية هي (10) سنوات ان لم يعين اجلا اقصر، سواء تم ذلك في قانون التجارة او في قانون آخر، فقانون الموجبات والعقود قد نص على آجال اقصر من مدة مرور الزمن العادي.
Cited