Rulings

Civil Court of Appeal 18/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 3 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
3/2017
Date
18/01/2017
President
نسيب ايليا
Members
ياسين، جبران
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف الذي قضى برد الدفع بمرور الزمن على المطالبة بتسديد ثمن البضاعة المباعة، مخالفة بذلك احكام المادتين 351 موجبات وعقود و262 تجارة، بحيث ان المطالبة والانذار بالدفع قد حصلا بعد مرور اكثر من سنتين على استحقاق المبالغ المطالب بها، ولا يتعارض تطبيق قانون الموجبات والعقود مع قانون التجارة في مادته 262 التي اعتبرت ان مدة مرور الزمن في الدعاوى التجارية هي (10) سنوات ان لم يعين اجلا اقصر، سواء تم ذلك في قانون التجارة او في قانون آخر، فقانون الموجبات والعقود قد نص على آجال اقصر من مدة مرور الزمن العادي.

Cited

Texts it relies on