الأحكام

04/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
109/2017
التاريخ
04/04/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره ومخالفة قواعد الاختصاص الدولي، لا سيما المواد 73 اصول المحاكمات الجزائية و20 و24 عقوبات. وصادقت المحكمة القرار المطعون فيه برد الدفع الشكلي بانتفاء صلاحية القضاء اللبناني، لان المدعى عليهما لبنانيان والجرم المنسوب اليهما تبلغ عقوبته ثلاث سنوات حبس، فيكون القضاء اللبناني مختصا بالاستناد للمادتين 20 و24 عقوبات.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان النزاع مدني، بعدما تثبتت المحكمة من ان ادعاء النيابة العامة تحرك في جرم سحب شيك بدون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات، والتحقيق في هذا الجرم هو دفاع في الاساس وليس دفعا شكليا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها