Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 109/2017
- Date
- 04/04/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره ومخالفة قواعد الاختصاص الدولي، لا سيما المواد 73 اصول المحاكمات الجزائية و20 و24 عقوبات. وصادقت المحكمة القرار المطعون فيه برد الدفع الشكلي بانتفاء صلاحية القضاء اللبناني، لان المدعى عليهما لبنانيان والجرم المنسوب اليهما تبلغ عقوبته ثلاث سنوات حبس، فيكون القضاء اللبناني مختصا بالاستناد للمادتين 20 و24 عقوبات.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان النزاع مدني، بعدما تثبتت المحكمة من ان ادعاء النيابة العامة تحرك في جرم سحب شيك بدون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات، والتحقيق في هذا الجرم هو دفاع في الاساس وليس دفعا شكليا.
Cited