Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 109 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
109/2017
Date
04/04/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره ومخالفة قواعد الاختصاص الدولي، لا سيما المواد 73 اصول المحاكمات الجزائية و20 و24 عقوبات. وصادقت المحكمة القرار المطعون فيه برد الدفع الشكلي بانتفاء صلاحية القضاء اللبناني، لان المدعى عليهما لبنانيان والجرم المنسوب اليهما تبلغ عقوبته ثلاث سنوات حبس، فيكون القضاء اللبناني مختصا بالاستناد للمادتين 20 و24 عقوبات.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان النزاع مدني، بعدما تثبتت المحكمة من ان ادعاء النيابة العامة تحرك في جرم سحب شيك بدون رصيد سندا للمادة 666 عقوبات، والتحقيق في هذا الجرم هو دفاع في الاساس وليس دفعا شكليا.

Cited

Texts it relies on