الأحكام

11/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
117/2017
التاريخ
11/04/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
شربل، خداج
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بابرام القرار المطعون فيه الذي قضى برد الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، المتعلق بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها، لانه وان كانت المادة 111 من قانون البلديات تنص على وجوب الحصول على اذن خطي من المحافظ لملاحقة رئيس البلدية بجرم يتعلق بمهامه، الا ان محافظ النبطية قدم كتابا الى وزير الداخلية اعتبر فيه ان الاعمال التي قام بها المدعى عليه فردية وشخصية ولا علاقة لها بمهامه كرئيس بلدية سابق، ويمكن ملاحقته من دون اذنه الخطي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها