11/04/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 117/2017
- التاريخ
- 11/04/2017
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- شربل، خداج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية بابرام القرار المطعون فيه الذي قضى برد الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، المتعلق بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها، لانه وان كانت المادة 111 من قانون البلديات تنص على وجوب الحصول على اذن خطي من المحافظ لملاحقة رئيس البلدية بجرم يتعلق بمهامه، الا ان محافظ النبطية قدم كتابا الى وزير الداخلية اعتبر فيه ان الاعمال التي قام بها المدعى عليه فردية وشخصية ولا علاقة لها بمهامه كرئيس بلدية سابق، ويمكن ملاحقته من دون اذنه الخطي.
مُستشهد به