Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
117/2017
Date
11/04/2017
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بابرام القرار المطعون فيه الذي قضى برد الدفع الشكلي المنصوص عليه في الفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، المتعلق بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها، لانه وان كانت المادة 111 من قانون البلديات تنص على وجوب الحصول على اذن خطي من المحافظ لملاحقة رئيس البلدية بجرم يتعلق بمهامه، الا ان محافظ النبطية قدم كتابا الى وزير الداخلية اعتبر فيه ان الاعمال التي قام بها المدعى عليه فردية وشخصية ولا علاقة لها بمهامه كرئيس بلدية سابق، ويمكن ملاحقته من دون اذنه الخطي.

Cited

Texts it relies on