الأحكام

04/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
108/2017
التاريخ
04/04/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب نقض القرار الفاصل بالدفوع الشكلية في الشكل، لانه جائز الطعن فيه قبل صدور الحكم النهائي سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

وفي الاساس قضت برد طلب النقض وابرام القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات، والقاضي باعتبار هذه الاخيرة ليست مرجعا صالحا لطلب ابطال القرار الاتهامي لورود خطأ في اسم المتهم، مع العلم ان الخطأ كان ماديا وقد ورد اسمه صحيحا في مطلع قرار الاتهام، وعند حضور المتهم الجلسة اعطى اسمه الصحيح، فتكون محكمة الجنايات قد احسنت تطبيق القانون.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها