Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 108/2017
- Date
- 04/04/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب نقض القرار الفاصل بالدفوع الشكلية في الشكل، لانه جائز الطعن فيه قبل صدور الحكم النهائي سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
وفي الاساس قضت برد طلب النقض وابرام القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات، والقاضي باعتبار هذه الاخيرة ليست مرجعا صالحا لطلب ابطال القرار الاتهامي لورود خطأ في اسم المتهم، مع العلم ان الخطأ كان ماديا وقد ورد اسمه صحيحا في مطلع قرار الاتهام، وعند حضور المتهم الجلسة اعطى اسمه الصحيح، فتكون محكمة الجنايات قد احسنت تطبيق القانون.
Cited