Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 108 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
108/2017
Date
04/04/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب نقض القرار الفاصل بالدفوع الشكلية في الشكل، لانه جائز الطعن فيه قبل صدور الحكم النهائي سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

وفي الاساس قضت برد طلب النقض وابرام القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الجنايات، والقاضي باعتبار هذه الاخيرة ليست مرجعا صالحا لطلب ابطال القرار الاتهامي لورود خطأ في اسم المتهم، مع العلم ان الخطأ كان ماديا وقد ورد اسمه صحيحا في مطلع قرار الاتهام، وعند حضور المتهم الجلسة اعطى اسمه الصحيح، فتكون محكمة الجنايات قد احسنت تطبيق القانون.

Cited

Texts it relies on