الأحكام

27/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
142/2017
التاريخ
27/04/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس، رعيدي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير القانون وتشويه المستندات، بعدما اعتبرت ان الخطأ في تفسير القانون يحصل عند ايراد معنى للنص القانوني على نحو يتعارض مع معناه اللغوي، او يتعارض مع اصول ومبادىء التفسير، كما ان التشويه يحصل عند ذكر وقائع في الحكم تختلف عما ورد في المستندات، بينما تطبيق محكمة الجنايات للمادة 557 عقوبات جرى وفقا لسلطتها الاستنسابية في تقدير الادلة والوقائع لجهة تحديد ماهية الاصابة واثرها في حركة رجل المصاب، وهذه السلطة تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة حق الدفاع بعدما تثبتت من ان محكمة الجنايات قد اوردت في الحكم المطعون فيه بوضوح مجريات المحاكمة والمطالب، ولم يتبين من محضر المحاكمة ان المتهم قد طلب اي طلب جديد بعد ان اعطيت الكلمة الاخيرة له.

كما قضت برد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان المادة 557 عقوبات قد اوردت حالات عدة للتعطيل ومنها تعطيل احد الاعضاء او الاطراف، فيكون ما توصل اليه الحكم من نتيجة مستندا الى اساس قانوني صحيح مذكور في صراحة النص.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها