Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 142 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
142/2017
Date
27/04/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير القانون وتشويه المستندات، بعدما اعتبرت ان الخطأ في تفسير القانون يحصل عند ايراد معنى للنص القانوني على نحو يتعارض مع معناه اللغوي، او يتعارض مع اصول ومبادىء التفسير، كما ان التشويه يحصل عند ذكر وقائع في الحكم تختلف عما ورد في المستندات، بينما تطبيق محكمة الجنايات للمادة 557 عقوبات جرى وفقا لسلطتها الاستنسابية في تقدير الادلة والوقائع لجهة تحديد ماهية الاصابة واثرها في حركة رجل المصاب، وهذه السلطة تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة حق الدفاع بعدما تثبتت من ان محكمة الجنايات قد اوردت في الحكم المطعون فيه بوضوح مجريات المحاكمة والمطالب، ولم يتبين من محضر المحاكمة ان المتهم قد طلب اي طلب جديد بعد ان اعطيت الكلمة الاخيرة له.

كما قضت برد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان المادة 557 عقوبات قد اوردت حالات عدة للتعطيل ومنها تعطيل احد الاعضاء او الاطراف، فيكون ما توصل اليه الحكم من نتيجة مستندا الى اساس قانوني صحيح مذكور في صراحة النص.

Cited

Texts it relies on