الأحكام

25/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
131/2017
التاريخ
25/04/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون، لان محكمة الجنايات مارست حقها في تقدير الوقائع والادلة والقرائن الموجودة في الملف، وهي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز، وذلك عندما عززت قناعتها بالادلة من ثبوت تورط المتهم بجرم ترويج المخدرات اضافة الى تعاطيها، وذلك بعد اعترافه في محضر التحقيقات الاولية وان كان قد تراجع وانكر ذلك لاحقا.

وقضت بان عدم ذكر محكمة الجنايات للفقرة القانونية من المادة 126 مخدرات للاستناد اليها، لا يشكل مخالفة قانونية طالما ان المادة المذكورة تتضمن العقوبة ذاتها في الفقرات كلها.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها