Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 131 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
131/2017
Date
25/04/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير القانون، لان محكمة الجنايات مارست حقها في تقدير الوقائع والادلة والقرائن الموجودة في الملف، وهي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز، وذلك عندما عززت قناعتها بالادلة من ثبوت تورط المتهم بجرم ترويج المخدرات اضافة الى تعاطيها، وذلك بعد اعترافه في محضر التحقيقات الاولية وان كان قد تراجع وانكر ذلك لاحقا.

وقضت بان عدم ذكر محكمة الجنايات للفقرة القانونية من المادة 126 مخدرات للاستناد اليها، لا يشكل مخالفة قانونية طالما ان المادة المذكورة تتضمن العقوبة ذاتها في الفقرات كلها.

Cited

Texts it relies on