الأحكام

11/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
122/2017
التاريخ
11/04/2017
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
خداج، عنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير الدفع الشكلي المتعلق بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون السير بها، لان نص المادة 64 اصول المحاكمات الجزائية اتاح لقاضي التحقيق الامتناع عن التحقيق اذا شاب ادعاء النيابة العامة عيب، دون تحديد ماهية هذا العيب ودون ابطال الادعاء المشوب بالعيب.

وبما ان عدم الاستحصال على اذن الادارة لملاحقة بعض الاشخاص يجعل ادعاء النيابة العامة مشوبا بالعيب، لكن لا يعرضه للابطال بحيث يؤدي الاستحصال لاحقا على الاذن الى تصحيح العيب، ولا يوجب الادعاء مجددا لا سيما وان حق القاضي بالامتناع عن التحقيق هو تقديري له.

وقضت محكمة التمييز الجزائية برد الدفع المبني على عدم اختصاص النيابة العامة المالية في تحريك دعوى الحق العام، وما اثاره المستدعي لجهة عدم مسؤوليته الوظيفية، لان ذلك يدخل في اساس الدعوى التي لا تزال في طور التحقيق.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها