Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 122 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
122/2017
Date
11/04/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير الدفع الشكلي المتعلق بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون السير بها، لان نص المادة 64 اصول المحاكمات الجزائية اتاح لقاضي التحقيق الامتناع عن التحقيق اذا شاب ادعاء النيابة العامة عيب، دون تحديد ماهية هذا العيب ودون ابطال الادعاء المشوب بالعيب.

وبما ان عدم الاستحصال على اذن الادارة لملاحقة بعض الاشخاص يجعل ادعاء النيابة العامة مشوبا بالعيب، لكن لا يعرضه للابطال بحيث يؤدي الاستحصال لاحقا على الاذن الى تصحيح العيب، ولا يوجب الادعاء مجددا لا سيما وان حق القاضي بالامتناع عن التحقيق هو تقديري له.

وقضت محكمة التمييز الجزائية برد الدفع المبني على عدم اختصاص النيابة العامة المالية في تحريك دعوى الحق العام، وما اثاره المستدعي لجهة عدم مسؤوليته الوظيفية، لان ذلك يدخل في اساس الدعوى التي لا تزال في طور التحقيق.

Cited

Texts it relies on