15/02/2017
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 21/2017
- التاريخ
- 15/02/2017
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- القزي، الخازن
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب النقض في الاساس بعد قبوله شكلا في اثر رد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 579 اصول محاكمات مدنية، لانه يعود لقاضي الامور المستعجلة ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة عند ثبوت التعدي الواضح من ظاهر المستندات الثبوتية. وقد ثبت اشغال المميز غير المشروع للعقار من قيود السجل العقاري التي بينت الملكية لشخص آخر، وبالتالي ان الظاهر المستمد من واقع القيود يجعل اشغال المميز غير مسند الى سبب مشروع، ما يستوجب القضاء بازالة التعدي.
مُستشهد به