Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/02/2017

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2017

Court
تمييز مدني
Number
21/2017
Date
15/02/2017
President
ميشال طرزي
Members
القزي، الخازن
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب النقض في الاساس بعد قبوله شكلا في اثر رد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادة 579 اصول محاكمات مدنية، لانه يعود لقاضي الامور المستعجلة ازالة التعدي عن الحقوق المشروعة عند ثبوت التعدي الواضح من ظاهر المستندات الثبوتية. وقد ثبت اشغال المميز غير المشروع للعقار من قيود السجل العقاري التي بينت الملكية لشخص آخر، وبالتالي ان الظاهر المستمد من واقع القيود يجعل اشغال المميز غير مسند الى سبب مشروع، ما يستوجب القضاء بازالة التعدي.

Cited

Texts it relies on