25/04/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 139 /2017
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 139/2017
- التاريخ
- 25/04/2017
- الرئيس
- جوزف سماحة
- الأعضاء
- الياس، رعيدي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز الجزائية بتصديق القرار المطعون فيه لجهة رد الدفع بعدم اختصاص القضاء الجزائي، لانه يعود لهذا الاخير التحقيق في جرم التسبب خطأ ومن دون قصد في ايذاء الغير، وحتى ان كان الفعل يندرج ضمن طوارىء العمل اذ يبقى اختصاص مجلس العمل التحكيمي محصورا بالتعويض، ولا يحجب اختصاص القضاء الجزائي المتعلق بالنظام العام.
كما قضت المحكمة بانه لا يوجد تنازع بين النصوص لان المادة 181/2 عقوبات تطبق عند التنازع بين نصين جزائيين احدهما عام والآخر خاص، ولا تطبق عندما يكون هناك نص مدني لا يتضمن عقوبة جزائية.
وقضت كذلك بقبول الدفع الشكلي المتعلق بصفة المدعي وان كان لم يذكر كدفع في المادة 73 اصول المحاكمات المدنية، بل ورد ذكره في المادة 70 اصول المحاكمات الجزائية، اذ يصبح اثبات صفة الادعاء واجبا متى حركت الدعوى العامة بادعاء مباشر من المدعي الشخصي.
وقضت المحكمة في الاساس بقبول الاستئناف جزئيا وفسخ القرار المطعون فيه للخطأ في تطبيق القانون، لان القاضي المنفرد الجزائي لم يطبق احكام المادة 155 اصول المحاكمات الجزائية التي توجب تكليف المدعي بدفع سلفة على الرسوم والنفقات القضائية، وبدفع كفالة عن المدعين لانهم غير لبنانيين، فلا تكون دعوى الحق العام قد تحركت بجنحة المادة 564 عقوبات.
كما لم يتضح في الادعاء المباشر ما هي الصفة التي على اساسها تمت مخاصمة شركة التأمين، وما هي المطالب الموجهة ضدها، فلا تكون دعوى الحق العام ايضا قد تحركت ضدها.
مُستشهد به