المادة 564
من تسبب بموت احد عن اهمال او قلة احتراز او عدم مراعاة القوانين او الانظمة عوقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات .
Art. 564: Quiconque, par negligence, imprudence ou inobservation des lois ou reglements, aura occasionne la mort d'une personne, sera puni d'un emprisonnement de six mois a trois ans.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 140 تاريخ 12/06/1959, المادة 304 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 112 تاريخ 16/09/1983, المادة 52 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 659 تاريخ 04/02/2005, المادة 129 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 35، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز جزائي 85/2021
- محكمة الجنايات 587/2020
- تمييز جزائي 284/2019
- استئناف جزائي 254/2019
- تمييز جزائي 136/2019
- تمييز جزائي 33/2019
- استئناف جزائي 248/2018
- تمييز جزائي 215/2018
- تمييز جزائي 69/2018
- استئناف جزائي 27/2018
- استئناف جزائي 229/2017
- تمييز جزائي 139/2017
- استئناف جزائي 1/2017
- استئناف جزائي 22/2017
- استئناف جزائي 105/2016
- استئناف جزائي 12/2016
- شورى 673/2015
- استئناف جزائي 348/2015
- استئناف جزائي 347/2015
- استئناف جزائي 250/2015
- استئناف جزائي/2015
- استئناف جزائي 170/2015
- استئناف جزائي 7/2015
- استئناف جزائي 24/2015
- استئناف جزائي 362/2014