الأحكام

07/02/2017

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2017

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
15/2017
التاريخ
07/02/2017
الرئيس
ميشال طرزي
الأعضاء
نصر، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتفسير المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية، لانه يعود لقاضي الامور المستعجلة القضاء بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة عندما يكون التعدي ساطعا ولا لبس فيه بحسب ظاهر الاوراق، وقد ثبت من مضمون العقود وقيود السجل العقاري ان المصرف لا زال مالكا للعقار وان استمرار اشغال المميز هو من دون مسوغ شرعي، وهناك بنود تعاقدية توجب عليه الاخلاء، فلا يكون القرار المطعون فيه قد خالف الاحكام التي تحدد صلاحية قاضي الامور المستعجلة.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها