Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/02/2017

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2017

Court
تمييز مدني
Number
15/2017
Date
07/02/2017
President
ميشال طرزي
Members
نصر، مزهر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيق وتفسير المادة 579/2 اصول محاكمات مدنية، لانه يعود لقاضي الامور المستعجلة القضاء بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة عندما يكون التعدي ساطعا ولا لبس فيه بحسب ظاهر الاوراق، وقد ثبت من مضمون العقود وقيود السجل العقاري ان المصرف لا زال مالكا للعقار وان استمرار اشغال المميز هو من دون مسوغ شرعي، وهناك بنود تعاقدية توجب عليه الاخلاء، فلا يكون القرار المطعون فيه قد خالف الاحكام التي تحدد صلاحية قاضي الامور المستعجلة.

Cited

Texts it relies on