الأحكام

11/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 112 /2017

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
112/2017
التاريخ
11/04/2017
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
شربل، العنيسي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز الجزائية باخراج المذكرات التوضيحية المقدمة بعد انقضاء مهلة النقض، المحددة في المادة 143 و319 اصول المحاكمات الجزائية من الملف.

وقضت برد استدعاء التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306/1 اصول المحاكمات الجزائية، لجهة عدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين قاضي التحقيق وقضاة الهيئة الاتهامية، لان القرار الظني قضى بان عناصر السرقة وتبييض الاموال غير متوافرة، وقرار الهيئة الاتهامية لم يبحث في الوصف القانوني بل اقتصر على تقويم الوقائع والادلة.

كما قضت المحكمة بعدم سماع استدعاء التمييز المقدم من المتهمة الفارة من وجه العدالة والمتوارية، لانه محظور عليها تقديم اي دعوى او طلب ما لم تسلم نفسها.

وقضت كذلك برد استدعاء التمييز شكلا لعدم توافر احد الشروط المنصوص عليها في المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، ولعدم توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني، لان القرار الظني قضى بكف الملاحقات بحق المدعى عليها، والقرار المطلوب نقضه قضى بان شروط سبق الملاحقة غير متوافرة، فلا يكون هناك خلاف بين القرارين حول الوصف القانوني، ما ينفي توافر الشرط الخاص الوارد في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها