17/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 3/2017
- التاريخ
- 17/01/2017
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- خوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة احكام المادة 537 اصول محاكمات مدنية، لان القرار المطعون فيه قد اورد البيانات الالزامية لا سيما الاسباب الاستئنافية والطلبات.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني عل مخالفة المادة 349 اصول محاكمات مدنية لان رأي الخبير هو فني واستشاري سندا للنص المذكور، فلا يستلزم ذلك دعوة الفرقاء لحضور الخبرة، علما ان الخبير قد ارسل كتابا مضمونا مع اشعار بالاستلام لوكيل الخصم لحضور الكشف لكنه لم يحضر.
كما قضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 اصول محاكمات مدنية، لان القرار المطعون فيه اوضح سبب عدم اعطاء المميزالتعويض عن المترين وربع المتر مقابل حق المرور، وذلك للتفريق بين حالة توسيع حق المرور وحالة اعطاء حق مرور سندا للمادة 74 ملكية عقارية، ففي الحالة الاولى يعطى التعويض فقط عن المساحة التي تم توسيعها، وفي الحالة الثانية يعطى عن كامل المساحة.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل لان القرار المطعون فيه قد علل النتيجة التي توصل اليها في الفقرة الحكمية لجهة عدم الاخذ بنص المادة 74 و75 ملكية عقارية لتقرير حق المرور، بل قضى بهذا الاخير استنادا لحق الارتفاق القانوني المدرج في السجل العقاري لاحد العقارات المجاورة.
وقضت كذلك برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق المادتين 74 و75 ملكية عقارية لان القرار المطعون فيه لم يتطرق لهما ، ولم يكن يستوجب ذلك اذ اعتبر ان حق المرور اعطي انفاذا لحق الارتفاق العائد لعقار آخر طالما انه مدرج في السجل العقاري.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 369 و370 اصول محاكمات مدنية لان القرار المطعون فيه اعطى الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع عليها، كما بين القاعدة التي طبقها في النزاع وهي قاعدة اعطاء مفعول لحق الارتفاق المعطى للعقار المجاور.
وقضت ايضا برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 59 اصول محاكمات مدنية لانه لا يجوز اعلان بطلان اي اجراء لعيب شكلي الا اذا وجد نص صريح بذلك، او كان ناتجا عن مخالفة صيغة جوهرية او متعلقة بالنظام العام وثبت وقوع ضرر، في حين ان عدم حضور وكيل المميز الكشف الذي اجراه الخبير على رغم ارسال بريد مضمون له مع اشعار بالاستلام، لا يؤدي الى ابطال تقرير الخبير.
وقضت برد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ الاثبات المعاكس لانه وان كان يحق للخصم اثبات عكس اقوال خصمه، لكن المميز لم يبين النص القانوني الذي تمت مخالفته، فلا يعتبر هذا السبب التمييزي مشمولا بنص المادة 708 اصول محاكمات مدنية.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لان القرار المطعون فيه اورد الاسباب الواقعية التي اعتمدها للتوصل الى النتيجة القانونية وتقرير جهة حق المرور.
كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لان القرار المطعون فيه لم يناقض المعنى الواضح لمضمون تقرير الخبير، وما ورد فيه عن الكشف الذي اجراه على العقارات وصحة المستندات التي تثبت وجود حق مرور في السجل العقاري لمصلحة عقار المميز.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 74 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 75 نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة نظام الملكية العقارية والحقوق العينية غير المنقولة
- مادة رقم 369 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 370 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية