المادة 370
على القاضي ان يعطي الوصف القانوني الصحيح للوقائع والاعمال المتنازع فيها دون التقيد بالوصف المعطى لها من الخصوم. وله ان يثير من تلقاء نفسه الاسباب القانونية الصرفة ايا كان الاساس القانوني الذي تذرع به الخصوم. ولكن لا يجوز ان يعدل الوصف او الاساس القانوني عندما يكون الخصوم باتفاقهم الصريح وبشأن حقوق يملكون حرية التصرف بها, قد قيدوه بوصف ونقاط قانونية ارادوا حصر المناقشة فيها.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 34، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- تمييز مدني 104/2019
- مجالس العمل التحكيمية 791/2019
- مجالس العمل التحكيمية 752/2019
- تمييز مدني 52/2019
- تمييز مدني 53/2019
- تمييز مدني 1/2019
- تمييز مدني 144/2018
- تمييز مدني 119/2018
- مجالس العمل التحكيمية 827/2018
- تمييز مدني 67/2018
- تمييز مدني 41/2018
- إستئناف مدني 9/2018
- تمييز مدني 30/2018
- مجالس العمل التحكيمية 94/2018
- تمييز مدني 15/2017
- إستئناف مدني 43/2017
- إستئناف مدني 57/2017
- تمييز مدني 3/2017
- إستئناف مدني 75/2016
- إستئناف مدني 20/2016
- إستئناف مدني 3/2016
- تمييز مدني 119/2015
- إستئناف مدني 1628/2014
- تمييز مدني 60/2014
- تمييز مدني 58/2014