28/02/2017
تمييز مدني حكم رقم : 10 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 10/2017
- التاريخ
- 28/02/2017
- الرئيس
- نزيه شربل
- الأعضاء
- الخوري، عقيقي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول طلب النقض شكلا ونقضه في الاساس لمخالفته المادة 74 ملكية عقارية، ولعدم توافر شروطها، حيث قضت بعد النقض بانه، وبالعودة الى تقرير الخبير والوقائع لمعرفة ما اذا كان العقار الذي طلب المميز حق مرور عليه، لا يزال على رغم اعطائه لحق المرور محبوسا، فتبين انه يتصل بالطريق العام وان كان حق المرور على مساحة ضيقة، فانه للعقار الذي سيستعمل للسكن وليس لغايات زراعية او صناعية كي تمر الآليات الكبيرة، وهذا ما يخالف المادة 74 ملكية عقارية التي اشارت الى وجوب استثمار العقار الذي ليس له منفذ ويطالب له بحق مرور زراعيا او صناعيا.
مُستشهد به