الأحكام

28/02/2017

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2017

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
10/2017
التاريخ
28/02/2017
الرئيس
نزيه شربل
الأعضاء
الخوري، عقيقي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول طلب النقض شكلا ونقضه في الاساس لمخالفته المادة 74 ملكية عقارية، ولعدم توافر شروطها، حيث قضت بعد النقض بانه، وبالعودة الى تقرير الخبير والوقائع لمعرفة ما اذا كان العقار الذي طلب المميز حق مرور عليه، لا يزال على رغم اعطائه لحق المرور محبوسا، فتبين انه يتصل بالطريق العام وان كان حق المرور على مساحة ضيقة، فانه للعقار الذي سيستعمل للسكن وليس لغايات زراعية او صناعية كي تمر الآليات الكبيرة، وهذا ما يخالف المادة 74 ملكية عقارية التي اشارت الى وجوب استثمار العقار الذي ليس له منفذ ويطالب له بحق مرور زراعيا او صناعيا.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها