Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2017

تمييز مدني حكم رقم : 10 /2017

Court
تمييز مدني
Number
10/2017
Date
28/02/2017
President
نزيه شربل
Members
الخوري، عقيقي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول طلب النقض شكلا ونقضه في الاساس لمخالفته المادة 74 ملكية عقارية، ولعدم توافر شروطها، حيث قضت بعد النقض بانه، وبالعودة الى تقرير الخبير والوقائع لمعرفة ما اذا كان العقار الذي طلب المميز حق مرور عليه، لا يزال على رغم اعطائه لحق المرور محبوسا، فتبين انه يتصل بالطريق العام وان كان حق المرور على مساحة ضيقة، فانه للعقار الذي سيستعمل للسكن وليس لغايات زراعية او صناعية كي تمر الآليات الكبيرة، وهذا ما يخالف المادة 74 ملكية عقارية التي اشارت الى وجوب استثمار العقار الذي ليس له منفذ ويطالب له بحق مرور زراعيا او صناعيا.

Cited

Texts it relies on