07/02/2017
تمييز مدني حكم رقم : 16 /2017
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 16/2017
- التاريخ
- 07/02/2017
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- مطران، مطر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة التمييز المدنية بقبول التمييز شكلا ونقضه في الاساس لمخالفته المواد 372 و387 و466 موجبات وعقود. وقضت بعد النقض بالغاء عقد البيع لانه على الشاري ان يدفع ثمن المبيع، وفي حال كان الثمن بموجب شيك، فيكون عقد البيع معلقا على شرط قبض قيمته، وعلى ساحب الشيك ان يثبت توافر مؤونته عند سحبه، ولا يقع عبء الاثبات على المسحوب لامره وان كان قد ذكر في عقد البيع ان الثمن وصل للبائع، طالما ان العقد ذاته قد حدد كيفية الدفع.
وقضت محكمة التمييز باعادة الحال الى ما كانت عليه قبل البيع.
مُستشهد به