Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/02/2017

تمييز مدني حكم رقم : 16 /2017

Court
تمييز مدني
Number
16/2017
Date
07/02/2017
President
جان عيد
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول التمييز شكلا ونقضه في الاساس لمخالفته المواد 372 و387 و466 موجبات وعقود. وقضت بعد النقض بالغاء عقد البيع لانه على الشاري ان يدفع ثمن المبيع، وفي حال كان الثمن بموجب شيك، فيكون عقد البيع معلقا على شرط قبض قيمته، وعلى ساحب الشيك ان يثبت توافر مؤونته عند سحبه، ولا يقع عبء الاثبات على المسحوب لامره وان كان قد ذكر في عقد البيع ان الثمن وصل للبائع، طالما ان العقد ذاته قد حدد كيفية الدفع.

وقضت محكمة التمييز باعادة الحال الى ما كانت عليه قبل البيع.

Cited

Texts it relies on