الأحكام

28/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 114 /2017

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
114/2017
التاريخ
28/03/2017
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول طلب ادخال شركة التأمين لتقديمه قبل انقضاء مهلة السنتين على الحادث موضوع الدعوى، معتبرة انه لقبول ذلك الطلب يعتد بتاريخ تقديمه، وليس بتاريخ ابلاغ شركة التأمين لان التبليغ هو اجراء شكلي لدعوتها للمحاكمة.

وقضت بتصديق الحكم المستأنف لجهة اخذه بعين الاعتبار خطأ المدعي الشخصي واهماله، وثبوت المسؤولية الجزائية على المدعى عليه عن حادث السير لعدم قيامه باي مناورة لتفادي وقوع الحادث.

وقضت بان واقعة دفع نفقات المستشفى الواردة في محضر التحقيقات الاولية، تقبل اثبات العكس من دون الادعاء بالتزوير لان منظمي المحضر لم يتثبتوا من هذه الواقعة بانفسهم، لا سيما وان واقعة دفع المدعي لنفقات علاجه في المستشفى ثابتة بمستند خطي.

وقضت المحكمة بالمسؤولية الجزائية على المدعى عليه والمدنية تضامنا مع شركة التأمين، وبان قيمة التعويض المقضي به واقعة في محلها القانوني لانها تتناسب مع الاضرار اللاحقة بالمدعي الشخصي.